التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6035، ص 744
نُشر
19 شباط 2026
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6035، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

الديباجة

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (6915) تاريخ 4/2/2026، المتضمن الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية، التي تم التوقيع عليها بتاريخ 14/1/2026 في مدينة بيروت خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة، بصيغتهاالتالية. تزايد الاهتمام بالإدارة وبالتنظيمات الإدارية على وجه الخصوص بتزايد مجالات النشاط البشري واتساعه من ناحية واتجاهه نحو مزيد من التخصص والتنوع من ناحية اخرى وقد أحدثت التطورات العلمية والتكنولوجية ومازالت مزيدا من التغيرات في تشكيل الإدارة وأنماطها وأصبح على القائمين عليها ان يواجهوا باستمرار تحديات التنظيم البشري والعلاقات الإنسانية وتعقيداتها واستخدامها لأساليب وميادين متعددة من المعرفة. وانطلاقا من الروابط الوثيقة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وإيمانا منهما بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة لتعزيز وتنويع وتنظيم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما والمساهمة في تدعيم علاقات الأخوة القائمة بين البلدين. فقد اتفق الجانبان حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية على ما يلي:

المواد 6

المادة(1)

تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنه مشتركه للتعاون بين الطرفين ويشار اليهما فيما بعد (باللجنة) تكون برئاسة وزيرالإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية وعضوية عدد من المعنيين في الدولتين بناء …

المادة (2)

تشمل مهام اللجنة وضع الأسس والأطر القانونية اللازمة بهدف تنمية التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصه ما يلي: 1- الوصول إلى أعلى مستوى من التشاور والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك 2- تنظيم وتبادل الزيارات بين البلدين لتبادل الخبرات …

المادة (3)

يقوم كل طرف بتعيين منسق لمتابعة تطبيق محتوى هذه الاتفاقية وتنظم من اجل ذلك جلسات تشاور في كلا البلدين.

المادة (4)

تجتمع اللجنة مره واحده سنويا على مستوى الوزراء بالتناوب في عاصمتي البلدين ويسبق ذلك اجتماعات تحضيريه على مستوى كبار المسؤولين والخبراء ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، ويتم تحديد مواعيد الاجتماعات عبر القنوات الرسمية.

المادة (5)

للجنة ان تشكل لجانا فرعية متخصصة للبحث في مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة عليها.

المادة (6)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ اخر الإشعارين بإتمام إجراءات المصادقة عليها من قبل الطرفين. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثله مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ …

اسأل مساعدك عن اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية