التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة(1)من اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6035، ص 744
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6035ص 74419 شباط 2026

تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنه مشتركه للتعاون بين الطرفين ويشار اليهما فيما بعد (باللجنة) تكون برئاسة وزيرالإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية وعضوية عدد من المعنيين في الدولتين بناء على محضر الاجتماع الأول الخاص بتفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة(1) من اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6035، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية