نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6035، ص 744
- نُشر
- 19 شباط 2026
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6035، ص 744)
الديباجة
المواد 6
المادة(1)
تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنه مشتركه للتعاون بين الطرفين ويشار اليهما فيما بعد (باللجنة) تكون برئاسة وزيرالإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية وعضوية عدد من المعنيين في الدولتين بناء …
المادة (2)
تشمل مهام اللجنة وضع الأسس والأطر القانونية اللازمة بهدف تنمية التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصه ما يلي: 1- الوصول إلى أعلى مستوى من التشاور والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك 2- تنظيم وتبادل الزيارات بين البلدين لتبادل الخبرات …
المادة (3)
المادة (4)
تجتمع اللجنة مره واحده سنويا على مستوى الوزراء بالتناوب في عاصمتي البلدين ويسبق ذلك اجتماعات تحضيريه على مستوى كبار المسؤولين والخبراء ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، ويتم تحديد مواعيد الاجتماعات عبر القنوات الرسمية.
المادة (5)
المادة (6)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ اخر الإشعارين بإتمام إجراءات المصادقة عليها من قبل الطرفين. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثله مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ …
اسأل مساعدك عن اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.