الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
الصلاحية والإنهاء
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال إشعار يتم إرساله عبر القنوات الدبلوماسية، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ الإشعار عبر القنوات الدبلوماسية.
وإشهادًا على ذلك، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه، المخولين من حكوماتهم حسب الأصول.
حررت في إسبانيــــــــــــــــــــا ، تاريخ 5/6/2025، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف حول تفسير أحكام هذه الاتفاقية يتم اعتماد النص باللغة الانجليزية.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عـن/ مملكة إسبانيــــــــــــــــــــا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين
وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي
أيمن الصفدي
خوسيه مانويل ألباريس بوينو