التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (22)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

الصلاحية والإنهاء يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال إشعار يتم إرساله عبر القنوات الدبلوماسية، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ الإشعار عبر القنوات الدبلوماسية. وإشهادًا على ذلك، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه، المخولين من حكوماتهم حسب الأصول. حررت في إسبانيــــــــــــــــــــا ، تاريخ 5/6/2025، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف حول تفسير أحكام هذه الاتفاقية يتم اعتماد النص باللغة الانجليزية. عن المملكة الأردنية الهاشمية عـن/ مملكة إسبانيــــــــــــــــــــا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي أيمن الصفدي خوسيه مانويل ألباريس بوينو

الإحالة

المادة (22) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية