نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6038، ص 957
- نُشر
- 5 آذار 2026
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)
حياة القانون
اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا ساري
رقم 0 لسنة 2026 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957، نُشر في 5 آذار 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
الديباجة
المواد 22
المادة (1)
الالتزام بالتسليم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية يسلم الطرفان بعضهما بعضًا وبناء على طلب الطرف الآخر، أي شخص يوجد على إقليم أي منهما ومطلوب للطرف الآخر عن جريمة قابلة للتسليم، لغايات الملاحقة أو لتنفيذ عقوبة صادرة عن محاكم ذلك الطرف.
المادة (2)
الجرائم القابلة للتسليم 1. يتم التسليم في الجرائم المعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين في حال توافر أحد الشروط التالية: أ) إذا كان طلب التسليم لملاحقة شخص عن جريمة تزيد عقوبة الحبس فيها على سنة واحدة بموجب قوانين كلا الطرفين، أو ب) إذا …
المادة (3)
الأسباب الإلزامية للرفض يجب رفض التسليم إذا: 1. اعتبر الطرف المطلوب منه الجريمة المطلوب التسليم لأجلها جريمة سياسية، ولغايات هذه المادة لا تعتبر الجرائم التالية من الجرائم السياسية: أ) قتل أو محاولة قتل أو الاعتداء أو محاولة الاعتداء على …
المادة (4)
أسباب اختيارية للرفض يجوز رفض التسليم إذا: 1. كانت الجريمة التي طُلب التسليم لأجلها تدخل ضمن اختصاص الطرف المطلوب منه وفقاً لقانونه الوطني، وأن الطرف المطلوب منه باشر بإجراء جزائي بحق الشخص المطلوب عن تلك الجريمة أو أنه سيباشر مثل هذا …
المادة (5)
مباشرة الإجراءات الجزائية في الدولة المطلوب منها إذا رُفض التسليم وفقًا لأحكام المادة (3) فقرة (4) من هذه الاتفاقية، على الطرف المطلوب منه وبناءً على طلب الطرف الطالب إحالة القضية إلى سلطاته المختصة للبدء في الإجراءات الجزائية وفقًا …
المادة (6)
السلطة المركزية 1.السلطة المركزية لمملكة إسبانيا هي وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع مجلسي البرلمان، والسلطة المركزية للمملكة الأردنية الهاشمية هي وزارة العدل. 2. إذا قام أي من الطرفين بتغيير السلطة المركزية المعيّنة، فعليه إبلاغ الطرف …
المادة (7)
طلب التسليم والوثائق الداعمة 1. يقدم طلب التسليم خطيًا عبر القنوات الدبلوماسية متضمنًا أو مرفقًا بما يلي: أ) اسم السلطة الطالبة. ب) اسم الشخص المطلوب تسليمه وجنسه وجنسيته وأية معلومات أخرى قد تساعد على تحديد هويته أو أماكن وجوده، وبالإضافة …
المادة (8)
معلومات إضافية 1. إذا اعتبر الطرف المطلوب منه بأن المعلومات المقدمة لدعم طلب التسليم لا تكفي لاتخاذ القرار في الطلب وفقًا لهذه الاتفاقية، فيجوز لذلك الطرف طلب معلومات إضافية والتي يجب أن يتم تقديمها خلال (45) يومًا بعد استلام طلب …
المادة (9)
التوقيف المؤقت 1. في حالة الاستعجال يحق لأحد الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر توقيف الشخص المطلوب مؤقتًا لحين استلام طلب التسليم، ويجب أن يُرسل الطلب خطيًا من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، …
المادة (10)
قرار التسليم 1. يتخذ الطرف المطلوب منه القرار بشأن طلب التسليم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعه الوطني وعليه إبلاغ الطرف الطالب بالقرار فورًا. 2.إذا رفض الطرف المطلوب منه طلب التسليم كليًا أو جزئيًا، فعليه إبلاغ الطرف الطالب بأسباب …
المادة (11)
تسليم الأشخاص 1. إذا وافق الطرف المطلوب منه على التسليم، يتفق الطرفان دون تـأخير على المكان والزمان وأية ترتيبات أخرى تتعلق بتنفيذ التسليم، وعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بالمدة التي قضاها الشخص المطلوب موقوفًا قبل تسليمه. 2. …
المادة (12)
تأجيل التسليم والتسليم المؤقت 1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه تجري ملاحقته أو يقضي عقوبة في الطرف المطلوب منه لارتكابه جرم آخر غير الذي طُلب التسليم لأجله، فيجوز للطرف المطلوب منه بعد موافقته على طلب التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب إلى …
المادة (13)
الطلبات المتزامنة 1. في حال استلام طلبات التسليم من الطرف الطالب ومن دولة أو دول أخرى للشخص نفسه فعلى الطرف المطلوب منه تحديد إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم الشخص، وعليه إبلاغ الطرف الطالب بقراره. 2. يُراعي الطرف المطلوب منه عند تحديد …
المادة (14)
قاعدة التخصيص لا يجوز حجز الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو ملاحقته أو إخضاعه لأي قيود تتعلق بحريته الشخصية في إقليم الطرف الطالب عن أي جريمة ارتكبها غير تلك التي تمت الموافقة على التسليم لأجلها إلا في الحالات التالية: 1. موافقة …
المادة (15)
تسليم الممتلكات للطرف المطلوب منه، وبناء على طلب الطرف الطالب ، مصادرة متحصلات الجريمة أو المواد التي استخدمت في ارتكابها أو أي ممتلكات لها قيمة إثباتية وجدت في إقليمه وفقًا لتشريعه الوطني وفي حال الموافقة على التسليم يتم تسليمها إلى الطرف …
المادة (16)
العبور 1. إذا كان أحد الطرفين سيستلم شخصًا من دولة ثالثة مرورًا بإقليم الطرف الآخر، فيجب أن يطلب الاذن بالعبور ولا يكون هذا الإذن ضروريًا في حال كان النقل جوًا ولم يكن هنالك هبوط مجدول في إقليم الطرف الآخر. 2. على الطرف المطلوب منه السماح …
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
الدخول حيز النفاذ تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ستين (60) يومًا من تاريخ استلام الإشعار الأخير عبر القنوات الدبلوماسية والمتعلق باستكمال الطرفين للإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
المادة (22)
الصلاحية والإنهاء يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال إشعار يتم إرساله عبر القنوات الدبلوماسية، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ الإشعار عبر القنوات الدبلوماسية. وإشهادًا على ذلك، تم التوقيع على هذه الاتفاقية …
اسأل مساعدك عن اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.