التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (10)من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026

مثول الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية 1. يجوز تقديم طلب استدعاء شاهد أو خبير أمام السلطة القضائية للطرف الطالب ويتحمل الأخير تكاليف السفر والإقامة والبدلات المقررة للشهود والخبراء. 2. في حالة تخلف الشاهد أو الخبير عن المثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة، لا يجوز اتخاذ أي عقوبة بحقه أو إخضاعه لأي إجراءات قسرية لإحضاره بالقوة أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب نتيجة لذلك. 3. لا تتم ملاحقة أو تقييد الحرية الشخصية لأي شاهد، أو خبيـر، بصرف النظر عن جنسيته، استدعي للمثول طوعًا أمام سلطة قضائية للطرف الطالب، من أجل أفعال ارتكبت قبل مغادرته إقليم الطرف المطلوب منه أو ذات العلاقة بموضوع التحقيق أو المحاكمة. 4. على الشاهد أو الخبير مغادرة إقليم الطرف الطالب خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تلقيه إشعارًا بعدم الحاجة لوجوده، وتنقضي الحصانة المقررة له بانتهاء هذه المدة.

الإحالة

المادة (10) من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية