التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (9)من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026

تبليغ الوثائق 1. يقوم الطرف المطلوب منه بتسليم الوثائق المرسلة إليه، بالطريقة التـي ينص عليها قانونه الوطني للشخص المطلوب تبليغه المتواجد في إقليمه على العنوان المدون في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثون يومًا قبل موعد مثوله أمام السلطة المختصة للطرف الطالب. 2. يتم إثبات التبليغ بواسطة إيصال مؤرخ وموقع من الشخص المرسل إليه أو بموجب شهادة صادرة من الطرف المطلوب منه تفيد ذلك، ويبين فيها تاريخ وطريقة التسليم، وترسل هذه الوثائق مباشرةً إلى الطرف الطالب. 3. في حال تعذر تبليغ الوثائق فإن الطرف المطلوب منه يبلغ الطرف الطالب بذلك ويعيد إليه الوثائق.

الإحالة

المادة (9) من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية