الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
المضبوطات
1. على الطرف المطلوب منه تحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها عند الطلب وذلك بما لا يتعارض مع قوانينه الوطنية.
2. بموجب احكام الفقرة (1) من هذه المادة وحيثما توجد أدوات الجريمة وعائدات يشتبه أنها ناتجة عن الجريمة، فعلى الطرف المطلوب منه بناء على طلب الطرف الطالب أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي يسمح بها قانونه لتجميد أو حجز أو مصادرة هذه العائدات أو الأدوات.
3. يحتفظ الطرف المطلوب منه بأدوات وعائدات الجريمة التي تمت مصادرتها وعلى أي حال يجوز للطرف المطلوب منه بناء على طلب الطرف الطالب وبحدود ما تسمح به قوانينه ووفقًا للأحكام والشروط المتفق عليها بين الطرفين أن ينقل إلى الطرف الطالب كليًا او جزئيًا الملكية أو العائدات الناتجة عن بيع أدوات أو عائدات الجريمة.
4. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للطرف المطلوب منه السماح للطرف الطالب باسترداد أدوات وعائدات الجريمة بغرض المصادرة وذلك بعد صدور حكم قطعي في إقليم الطرف الطالب وبناء على طلبه بقدر ما تسمح به قوانينه وتحت أي شروط وأحكام متفق عليها من قبل الطرفين.