الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
تبليغ الوثائق
1. يقوم الطرف المطلوب منه بتسليم الوثائق المرسلة إليه، بالطريقة التـي ينص عليها قانونه الوطني للشخص المطلوب تبليغه المتواجد في إقليمه على العنوان المدون في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثون يومًا قبل موعد مثوله أمام السلطة المختصة للطرف الطالب.
2. يتم إثبات التبليغ بواسطة إيصال مؤرخ وموقع من الشخص المرسل إليه أو بموجب شهادة صادرة من الطرف المطلوب منه تفيد ذلك، ويبين فيها تاريخ وطريقة التسليم، وترسل هذه الوثائق مباشرةً إلى الطرف الطالب.
3. في حال تعذر تبليغ الوثائق فإن الطرف المطلوب منه يبلغ الطرف الطالب بذلك ويعيد إليه الوثائق.