الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
مثول الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية
1. يجوز تقديم طلب استدعاء شاهد أو خبير أمام السلطة القضائية للطرف الطالب ويتحمل الأخير تكاليف السفر والإقامة والبدلات المقررة للشهود والخبراء.
2. في حالة تخلف الشاهد أو الخبير عن المثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة، لا يجوز اتخاذ أي عقوبة بحقه أو إخضاعه لأي إجراءات قسرية لإحضاره بالقوة أمام الجهة المختصة
لدى الطرف الطالب نتيجة لذلك.
3. لا تتم ملاحقة أو تقييد الحرية الشخصية لأي شاهد، أو خبيـر، بصرف النظر عن جنسيته، استدعي للمثول طوعًا أمام سلطة قضائية للطرف الطالب، من أجل أفعال ارتكبت قبل مغادرته إقليم الطرف المطلوب منه أو ذات العلاقة بموضوع التحقيق أو المحاكمة.
4. على الشاهد أو الخبير مغادرة إقليم الطرف الطالب خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تلقيه إشعارًا بعدم الحاجة لوجوده، وتنقضي الحصانة المقررة له بانتهاء هذه المدة.