التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

يكون للكلمات والاصطلاحات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المخصصة لها ادناه: تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الشركة) شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المسجلة بوزارة العدل بتاريخ 1956/7/7 ورقم.1600 وتعنى كلمة ( الخارطة ) الخارطة والكشف المرفق بها المتضمن تفاصيل الاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز والملحقة بهذا الاتفاق المعدل والتي تشكل جزاءاً منه. وتعنى عبارة ( منطقة الامتياز ) الاراضي المبينة حدودها واحداثياتها وتفاصيلها على الخارطة. وفي حال ارتداد مياه البحر الميت تشمل منطقة الامتياز ايضاً جميع المناطق التي تكشف بسبب ارتداد المياه عن حدودها في عام 1956. وتعني كلمة (المشروع) القيام باستخراج الاملاح المعدنية والمعادن والمواد الكيماوية والصناعات المشتقة منها وجعلها صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها فيها بموجب هذا الامتياز بما لا يتنافى مع الأنظمة والقوانين المرعية.

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية