الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958
يكون للكلمات والاصطلاحات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المخصصة لها ادناه:
تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الشركة) شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المسجلة بوزارة العدل بتاريخ 1956/7/7 ورقم.1600
وتعنى كلمة ( الخارطة ) الخارطة والكشف المرفق بها المتضمن تفاصيل الاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز والملحقة بهذا
الاتفاق المعدل والتي تشكل جزاءاً منه.
وتعنى عبارة ( منطقة الامتياز ) الاراضي المبينة حدودها واحداثياتها وتفاصيلها على الخارطة.
وفي حال ارتداد مياه البحر الميت تشمل منطقة الامتياز ايضاً جميع المناطق التي تكشف بسبب ارتداد المياه عن حدودها
في عام 1956.
وتعني كلمة (المشروع) القيام باستخراج الاملاح المعدنية والمعادن والمواد الكيماوية والصناعات المشتقة منها وجعلها
صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها فيها بموجب هذا الامتياز بما لا يتنافى مع الأنظمة والقوانين المرعية.