التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

تمنح الحكومة الشركة حق استئجار الاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز وطيلة مدته من أجل الغايات والحقوق التالية: (أ) حق استخراج أملاح البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديم وكلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم والكرنالايت والطين بأية وسيلة من مياه البحر الميت أو من منطقة الامتياز وجعلها صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها منها وللشركة حق ضخ وسحب مياه البحر الميت ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية. (ب) حق إنشاء الصناعات التالية المشتقة من الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية المستخرجة من البحر الميت ومنطقة الامتياز وهي: البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديوم بانواعه والكلورين وحامض الهيدروكلوريك واوكسيد المغنيسيوم والكرنالايت والطين وجعل هذه المنتجات صالحة للتسويق وبيعها في الاسواق المحلية والخارجية. ويجوز للشركة بموافقة مجلس الوزراء إنشاء صناعات مشتقة اخرى خلاف تلك المشار اليها اعلاه ولمجلس الوزراء الصلاحية التقديرية في اعطاء هذه الموافقة او رفضها. (ج) حق الحصول على جميع ما يلزم الشركة من الماء النقي لاستعماله في عمليات استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية أو في الصناعات المشتقة عنها وللشرب وللغسيل وللشؤون الصحية والاحتياجات الاخرى للمشروع مهما كان نوعها من نهري الاردن والموجب وعيون فشخة وجهير وسويمة وزرقا ماعين مع مراعاة حقوق الاهلين في هذه المياه. (د) حق حفر الآبار في منطقة الامتياز وفي الاراضي الاميرية الملاصقة لها للحصول على ما قد يلزم الشركة من الماء النقي مع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الاهلين المجاورين. (هـ) حق قلع الحجار اللازمة للمشروع من الاملاك الاميرية معفاة من أي رسم وبعد اطلاع الجهات الرسمية المختصة. (و) حق تسيير المراكب في البحر الميت لتسهيل اشغال الشركة على ان تخضع هذه المراكب في جميع الاوقات الى القوانين وأنظمة الامن المرعية. على أن تتمتع الشركة بجميع الحقوق ( مع مراعاة الاستثناءات والقيود المذكورة في المادة (4) من هذا الامتياز) لمدة ماية سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا الامتياز بالجريدة الرسمية وعلى ان تدفع الشركة مقابل ذلك مبلغاً يحدد بموجب اتفاق منفصل بين الحكومة والشركة كبدل ايجار لاراضي الخزينة الواقعة ضمن منطقة الامتياز، يدفع في الشهر الاول من كل سنة ميلادية تلى تاريخ هذا الامتياز بالاضافة الى العوائد المنصوص عنها في المادة (8) من هذا الامتياز. وللحكومة حق تأجير أراضيها المشمولة بهذا الامتياز ايجارة مؤقتة بقصد استغلالها زراعياً الى ان تطلب الشركة اشغالها وحينذاك يوقف تأجيرها. ويتم زيادة بدل الايجار المذكور سنويا بنسبة التغير الموجب بالرقم القياسي لأسعار المستهلك .

الإحالة

المادة 2 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية