الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958
التقصير المخالفات وعقوباتها
المادة 17-
اذا تخلفت الشركة في أي وقت كان خلال مدة هذا الامتياز عن القيام بالتزاماتها بموجب احكام هذا الامتياز غير الاحكام
المشار اليها في المادة (18) (فسخ الامتياز) فيجوز للحكومة عندئذ ان تبلغ الشركة اخطاراً تحريرياً تبين فيه المسألة
او المسائل التي تخلفت الشركة عن القيام بها و تطلب منها ملافات ذلك القصور فإن لم تتلاف الشركة ذلك القصور في ستة
أشهر من تبليغها ذلك الاخطار (و يجوز تمديد هذه المدة بموافقة الحكومة ) ولم تستطع الشركة ان تقنع الحكومة او تبين
لها عن طريق التحكيم ان ذلك التخلف كان نتيجة للقوة القاهرة ولاسباب اخرى مشروعة ، فيحق للحكومة عندئذ ان تفرض غرامة
على الشركة تعادل ما قد تسببت به من ضرر حقيقي نتيجة لهذا التقصير مع تمديد مدة الاخطار لستة أشهر اخرى.