الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958
فسخ الامتياز
المادة 18-
يجوز للحكومة بقانون مع مراعاة أحكام المادة (23- القوة القاهرة) والمادة (24- التحكيم ) من هذا الاتفاق ان تفسخ
الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريراً بثلاثة أشهر وذلك في الحالات التالية:-
(أ) اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز اوعن اي حق فيه او عن أية صلاحية مخولة لها بموجبه او أجرته او تصرفت فيه على
وجه آخر بدون الحصول على موافقة الحكومة التحريرية.
(ب) اذا صدر أمر او اتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة تصفية غير اختيارية بغية اعادة تأليفها بموافقة الحكومة.
(ج) اذا خالفت الشركة أحكام المادة ( 9- تحديد الانتاج من هذا الامتياز ).
(د) اذا لم تتمكن الشركة قبل انقضاء اثني عشر سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج كمية حدها الادنى خمسة وعشرون الف
طن في السنة من كلوريد البوتاس التي تبلغ درجة نقاوته (50) في المائة على الاقل او لم تتمكن الشركة قبل انقضاء 15
سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج ثلاثين الف طن في السنة و يجوز تمديد هذه المدة اذا اقنعت الشركة الحكومة أو بينت
لها عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن انتاج كمية الحد الادنى المذكور نتج عن القوة القاهرة أو من أسباب أخرى مشروعة.