التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

فسخ الامتياز المادة 18- يجوز للحكومة بقانون مع مراعاة أحكام المادة (23- القوة القاهرة) والمادة (24- التحكيم ) من هذا الاتفاق ان تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريراً بثلاثة أشهر وذلك في الحالات التالية:- (أ) اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز اوعن اي حق فيه او عن أية صلاحية مخولة لها بموجبه او أجرته او تصرفت فيه على وجه آخر بدون الحصول على موافقة الحكومة التحريرية. (ب) اذا صدر أمر او اتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة تصفية غير اختيارية بغية اعادة تأليفها بموافقة الحكومة. (ج) اذا خالفت الشركة أحكام المادة ( 9- تحديد الانتاج من هذا الامتياز ). (د) اذا لم تتمكن الشركة قبل انقضاء اثني عشر سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج كمية حدها الادنى خمسة وعشرون الف طن في السنة من كلوريد البوتاس التي تبلغ درجة نقاوته (50) في المائة على الاقل او لم تتمكن الشركة قبل انقضاء 15 سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج ثلاثين الف طن في السنة و يجوز تمديد هذه المدة اذا اقنعت الشركة الحكومة أو بينت لها عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن انتاج كمية الحد الادنى المذكور نتج عن القوة القاهرة أو من أسباب أخرى مشروعة.

الإحالة

المادة 18 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية