التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

التقصير المخالفات وعقوباتها المادة 17- اذا تخلفت الشركة في أي وقت كان خلال مدة هذا الامتياز عن القيام بالتزاماتها بموجب احكام هذا الامتياز غير الاحكام المشار اليها في المادة (18) (فسخ الامتياز) فيجوز للحكومة عندئذ ان تبلغ الشركة اخطاراً تحريرياً تبين فيه المسألة او المسائل التي تخلفت الشركة عن القيام بها و تطلب منها ملافات ذلك القصور فإن لم تتلاف الشركة ذلك القصور في ستة أشهر من تبليغها ذلك الاخطار (و يجوز تمديد هذه المدة بموافقة الحكومة ) ولم تستطع الشركة ان تقنع الحكومة او تبين لها عن طريق التحكيم ان ذلك التخلف كان نتيجة للقوة القاهرة ولاسباب اخرى مشروعة ، فيحق للحكومة عندئذ ان تفرض غرامة على الشركة تعادل ما قد تسببت به من ضرر حقيقي نتيجة لهذا التقصير مع تمديد مدة الاخطار لستة أشهر اخرى.

الإحالة

المادة 17 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية