التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

العوائد المادة 8- تدفع الشركة للحكومة عوائد بمعدل مايتان وخمسون فلسا عن كل طن من كلوريد البوتاس تصدره الشركة على أساس نقاوة 90% ويعدل هذا الرسم اذا ارتفعت نسبة النقاوة او انخفضت بنسبة الارتفاع او الانخفاض كذلك تدفع الشركة عوائد بنسبة 2 % من قيمة كل طن ( سائبة في المعمل ) من الاصناف التي تنتجها عدا كلوريد البوتاس وملح الطعام بموجب الفقرتين (ب) ، (ج) من المادة الثانية و يخضغ ملح الطعام للضرائب والرخص السائدة ، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه العوائد اذا رأى ذلك على ان لا تزيد في مجموعها عن (25 %) من صافي الارباح بعد تنزيل الضرائب المتوجبة كما يجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه العوائد اذا استدعت ظروف الاسواق العالمية ذلك وبعد ان تبين للشركة ضرورة ذلك. تدفع الشركة للحكومة هذه العوائد مرة في السنة و يجري الدفع خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنة الشركة المالية. يتحقق مراقب الحسابات مقدار هذه العوائد عن كل سنة و يشهد على صحتها و للحكومة الحق في ان تعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة.

الإحالة

المادة 8 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية