الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958
لا يحق للحكومة طيلة مدة الامتياز ان تمنح رخصا لاستخراج أملاح البوتاس او أملاح البرومين او كلوريد المغنيزيوم او
ملح الطعام في منطقة عرضها يبعد عن حدود منطقة الامتياز بكيلو متر واحد و في منطقة تشمل مساحة كيلو متر واحد من جميع
شاطىء البحر الميت قبل ان تعرض هذه الرخص في بادىء الامر على الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في قانون التعدين فإن
لم تقبل الشركة هذا العرض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه اليها فللحكومة الحرية ان تمنح هذا الترخيص للطالبين الآخرين
على ان تكون الشروط التي تعرض عليهم ليست اكثر موافقة من الشروط التي عرضتها الحكومة على الشركة.