التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

لا يحق للحكومة طيلة مدة الامتياز ان تمنح رخصا لاستخراج أملاح البوتاس او أملاح البرومين او كلوريد المغنيزيوم او ملح الطعام في منطقة عرضها يبعد عن حدود منطقة الامتياز بكيلو متر واحد و في منطقة تشمل مساحة كيلو متر واحد من جميع شاطىء البحر الميت قبل ان تعرض هذه الرخص في بادىء الامر على الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في قانون التعدين فإن لم تقبل الشركة هذا العرض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه اليها فللحكومة الحرية ان تمنح هذا الترخيص للطالبين الآخرين على ان تكون الشروط التي تعرض عليهم ليست اكثر موافقة من الشروط التي عرضتها الحكومة على الشركة.

الإحالة

المادة 7 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية