التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

(أ)تحصر بالشركة طلية مدة الامتياز كافة الحقوق المذكور في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية اعلاه بحيث لا يجوز للحكومة أو أي شخص أو هيئة أو شركة أخرى ممارسة أي من تلك الحقوق. (ب)في حال توقف الشركة عن استخراج أي من الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية او انشاء الصناعات المشتقة منها والمشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية اعلاه لمدة خمس سنوات متواصلة وذلك لأسباب لا تتعلق بالقوة القاهرة او لاي أسباب اخرى لا يقنع بها مجلس الوزراء وفقاً لسلطته التقديرية ، فإن الحقوق الحصرية الممنوحة للشركة بموجب الفقرة (أ) اعلاه من هذه المادة بخصوص الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية التي توقفت الشركة عن استخراجها او التي توقفت الشركة عن إنشاء الصناعات المشتقة من أي منها تعتبر منقضية دون ان يؤثر ذلك على حقوق الشركة بالاستمرار باستخراج تلك الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية وانشاء الصناعات المشتقة منها. (ج)تتمتع الشركة بحق الاولوية في استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية الاخرى خلاف تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (2) اعلاه من اتفاقية الامتياز والتي من الممكن استخراجها من البحر الميت أو من منطقة الامتياز بحيث تقوم الحكومة في بادىء الامر بعرض رخص استخراج هذه الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية على الشركة فإن لم تقم الشركة بممارسة حقها بقبول هذه الرخص خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغها إليها فيسقط حق الشركة في هذا الخيار وللحكومة عندئذ صلاحية منح هذه التراخيص للغير على ان تكون شروط التراخيص التي تعرض على الغير مطابقة لتلك التي تعرض على الشركة.

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية