الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958
العوائد
المادة 8-
تدفع الشركة للحكومة عوائد بمعدل مايتان وخمسون فلسا عن كل طن من كلوريد البوتاس تصدره الشركة على أساس نقاوة 90%
ويعدل هذا الرسم اذا ارتفعت نسبة النقاوة او انخفضت بنسبة الارتفاع او الانخفاض كذلك تدفع الشركة عوائد بنسبة 2 %
من قيمة كل طن ( سائبة في المعمل ) من الاصناف التي تنتجها عدا كلوريد البوتاس وملح الطعام بموجب الفقرتين (ب) ، (ج)
من المادة الثانية و يخضغ ملح الطعام للضرائب والرخص السائدة ، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه العوائد اذا رأى ذلك
على ان لا تزيد في مجموعها عن (25 %) من صافي الارباح بعد تنزيل الضرائب المتوجبة كما يجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه
العوائد اذا استدعت ظروف الاسواق العالمية ذلك وبعد ان تبين للشركة ضرورة ذلك.
تدفع الشركة للحكومة هذه العوائد مرة في السنة و يجري الدفع خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنة الشركة المالية. يتحقق مراقب
الحسابات مقدار هذه العوائد عن كل سنة و يشهد على صحتها و للحكومة الحق في ان تعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة.