التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (10)من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 977
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9775 آذار 2026

معلومات التنفيذ 1. تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة في حالة هروب المحكوم عليه قبل إكمال مدة تنفيذ الحكم، وفي تلك الحالة تتخذ دولة التنفيذ الإجراءات المناسبة للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة وفقًا لقانون دولة التنفيذ. كما أن لدولة الإدانة أن تسترد حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة التي كان من اللازم قضاؤها في دولة التنفيذ. 2. تقوم دولة التنفيذ بإشعار دولة الإدانة عند استكمال تنفيذ العقوبة. 3. تقدم دولة التنفيذ، في كل حالة على حدة، تقريرًا بشأن تنفيذ الحكم، وذلك بناءً على طلب من دولة الإدانة.

الإحالة

المادة (10) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية