الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9775 آذار 2026
معلومات التنفيذ
1. تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة في حالة هروب المحكوم عليه قبل إكمال مدة تنفيذ الحكم، وفي تلك الحالة تتخذ دولة التنفيذ الإجراءات المناسبة للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة وفقًا لقانون دولة التنفيذ. كما أن لدولة الإدانة أن تسترد حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة التي كان من اللازم قضاؤها في دولة التنفيذ.
2. تقوم دولة التنفيذ بإشعار دولة الإدانة عند استكمال تنفيذ العقوبة.
3. تقدم دولة التنفيذ، في كل حالة على حدة، تقريرًا بشأن تنفيذ الحكم، وذلك بناءً على طلب من دولة الإدانة.