نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6038، ص 977
- نُشر
- 5 آذار 2026
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 977)
حياة القانون
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية ساري
رقم 0 لسنة 2026 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 977، نُشر في 5 آذار 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
الديباجة
المواد 11
المادة (3)
السلطة المركزية 1. لغايات هذه الاتفاقية تكون وزارة العدل في كل من الطرفين هي السلطة المركزية المسؤولة عن إرسال واستقبال الطلبات وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنفيذها. 2. تتواصل السلطات المركزية مع بعضها بعضًا، عبر القنوات …
المادة (6)
رفض طلب النقل 1. يُرفض طلب نقل المحكوم عليه: أ ) إذا اعتبرت الدولة المطلوب منها أن النقل من شأنه أن يمس بسيادتها، وأمنها، ونظامها العام وبالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأخرى الأساسية. ب) إذا كانت طبيعة تنفيذ الحكم لدى دولة …
المادة (7)
التنفيذ 1. تلتزم دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للحكم ومدته على النحو الذي تحدده دولة الإدانة. 2. إذا كان هذا الحكم بطبيعته أو مدته يختلف مع قانون دولة التنفيذ أو إذا كان قانونها يقتضي غير ذلك، يجوز لها بقرار صادر عن السلطة المختصة أن …
المادة (8)
المادة (9)
العفو العام والخاص وإعادة المحاكمة 1. يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة. 2. تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ بشكل فوري بأي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات …
المادة (10)
معلومات التنفيذ 1. تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة في حالة هروب المحكوم عليه قبل إكمال مدة تنفيذ الحكم، وفي تلك الحالة تتخذ دولة التنفيذ الإجراءات المناسبة للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة وفقًا لقانون دولة التنفيذ. كما أن لدولة الإدانة أن تسترد …
المادة (11)
المادة (12)
التكاليف 1. تتحمل دولة التنفيذ أي تكاليف بسبب نقل المحكوم عليه، باستثناء التكاليف في إقليم دولة الإدانة. 2. توفر دولة التنفيذ الحراسة/ الخفر بعد تسلم المحكوم عليه من دولة الادانة. 3. إذا ما تبين أن تنفيذ الطلبات يستلزم تكاليف غير اعتيادية …
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
الأحكام الختامية 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام أي من الطرفين لآخر إشعار خطي من الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز …
اسأل مساعدك عن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.