التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (12)من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 977
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9775 آذار 2026

التكاليف 1. تتحمل دولة التنفيذ أي تكاليف بسبب نقل المحكوم عليه، باستثناء التكاليف في إقليم دولة الإدانة. 2. توفر دولة التنفيذ الحراسة/ الخفر بعد تسلم المحكوم عليه من دولة الادانة. 3. إذا ما تبين أن تنفيذ الطلبات يستلزم تكاليف غير اعتيادية في طبيعتها، تتشاور السلطتان المركزيتان للدولتين على طريقة سداد النفقات. 4. يمكن لدولة التنفيذ أن تسترجع من المحكوم عليه كل أو بعض مصاريف النقـــل.

الإحالة

المادة (12) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية