الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026
1. مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين، الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يكون دخولهم إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيها والعبور منها والخروج منها بدون تأشيرة، على ألا تزيد مدة إقامتهم على (90) تسعين يوماً خلال (180) مائة وثمانين يوماً.
2. يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة الدخول إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر والمرور عبرها والخروج منها عبر نقاط الدخول / الخروج الحدودية الدولية.
3. الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، الذين لا يستطيعون لأسباب قاهرة مغادرة أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر قبل انتهاء فترة إقامتهم بدون تأشيرة والمشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يتم تمديد إقامتهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المضيفة للفترة اللازمة لعودتهم
إلى بلد إقامتهم.