التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (2)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1949
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026

1. مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين، الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يكون دخولهم إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيها والعبور منها والخروج منها بدون تأشيرة، على ألا تزيد مدة إقامتهم على (90) تسعين يوماً خلال (180) مائة وثمانين يوماً. 2. يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة الدخول إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر والمرور عبرها والخروج منها عبر نقاط الدخول / الخروج الحدودية الدولية. 3. الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، الذين لا يستطيعون لأسباب قاهرة مغادرة أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر قبل انتهاء فترة إقامتهم بدون تأشيرة والمشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يتم تمديد إقامتهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المضيفة للفترة اللازمة لعودتهم إلى بلد إقامتهم.

الإحالة

المادة (2) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية