الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026
1. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض دخول أو تقصير مدة الإقامة أو إنهاء الإقامة في أراضيه لأي مواطن من مواطني دولة الطرف المتعاقد الآخر قد يعتبره غير مقبول أو يعرض النظام العام أو الصحة العامة أو الأمن الوطني للخطر.
2. إذا فقد مواطن من دولة أحد الطرفين المتعاقدين جواز سفره الدبلوماسي أو الخدمة ساري المفعول في أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر، فعليه إبلاغ السلطات المعنية في البلد المضيف لاتخاذ الإجراء المناسب. وتصدر البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المعني جواز سفر أو وثيقة سفر جديدة للأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة لإعادتهم إلى بلد إقامتهم.