التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (4)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1949
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026

1. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض دخول أو تقصير مدة الإقامة أو إنهاء الإقامة في أراضيه لأي مواطن من مواطني دولة الطرف المتعاقد الآخر قد يعتبره غير مقبول أو يعرض النظام العام أو الصحة العامة أو الأمن الوطني للخطر. 2. إذا فقد مواطن من دولة أحد الطرفين المتعاقدين جواز سفره الدبلوماسي أو الخدمة ساري المفعول في أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر، فعليه إبلاغ السلطات المعنية في البلد المضيف لاتخاذ الإجراء المناسب. وتصدر البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المعني جواز سفر أو وثيقة سفر جديدة للأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة لإعادتهم إلى بلد إقامتهم.

الإحالة

المادة (4) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية