التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (1)من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6055، ص 2778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6055ص 277825 حزيران 2026

(1) يُسمح لحملة الجوازات الدبلوماسية سارية المفعول الصادرة عن جمهورية لاتفيا، الدخول لأراضي المملكة الاردنية الهاشمية لعدة مرات ويمكن الاقامة على أراضيها لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما، خلال فترة 180 يوم دون الحصول على تأشيرة دخول. شريطة أن لا يكون الغرض من الاقامة هو العمل والكسب المادي، أو الدراسة او أي نشاطات مدفوعة الأجر. (2) يُسمح لحملة الجوازات الدبلوماسية سارية المفعول الصادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية الدخول لأراضي جمهورية لاتفيا لعدة مرات ويمكن الاقامة على أراضيها لمدة لاتتجاوز (90) تسعين يوما، خلال فترة 180 يوم دون الحصول على تأشيرة دخول. شريطة أن لايكون الغرض من الاقامة هو العمل والكسب المادي، أو الدراسة او أي نشاطات مدفوعة الأجر.

الإحالة

المادة (1) من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6055، ص 2778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية