نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6055، ص 2778
- نُشر
- 25 حزيران 2026
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6055، ص 2778)
الديباجة
المواد 9
المادة (1)
(1) يُسمح لحملة الجوازات الدبلوماسية سارية المفعول الصادرة عن جمهورية لاتفيا، الدخول لأراضي المملكة الاردنية الهاشمية لعدة مرات ويمكن الاقامة على أراضيها لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما، خلال فترة 180 يوم دون الحصول على تأشيرة دخول. شريطة …
المادة (2)
(1) يُمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية سارية المفعول من كلا الطرفين، المعينين في البعثة الدبلوماسية او القنصلية الدخول والاقامة لاراضي الطرف الاخر والمغادرة دون الحصول على تأشيرة وذلك خلال فترة أداء مهامهم. (2) تسري احكام الفقرة (1) من …
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
(1) يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. (2) في حال إصدار جوازات سفر دبلوماسية جديدة أو معدلة للجوازات الحالية بعد دخول هذه الاتفاقية …
المادة (6)
(1) يحتفظ كلا الطرفين بالحق في إمكانية تعليق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياُ لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام او الصحة العامة. (2) يدخل التعليق حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوم على اعلام الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
(1) تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة وتدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ تلقي الطرفين آخر اشعار من خلال القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. (2) لكلا الطرفين الحق في …
اسأل مساعدك عن اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.