التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (5)من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6055، ص 2778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6055ص 277825 حزيران 2026

(1) يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. (2) في حال إصدار جوازات سفر دبلوماسية جديدة أو معدلة للجوازات الحالية بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يتوجب على الطرفين أن يتبادلا من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من هذه الجوازات في مدة لا تقل عن ثلاثين يوم قبل إعتماد الجوازات الجديدة أو المعدلة.

الإحالة

المادة (5) من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6055، ص 2778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية