التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (9)من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6055، ص 2778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6055ص 277825 حزيران 2026

(1) تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة وتدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ تلقي الطرفين آخر اشعار من خلال القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. (2) لكلا الطرفين الحق في انهاء العمل بهذه الاتفاقية باخطار خطي يتم ارساله عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الاخر. وفي هذه الحالة فان الالغاء يدخل حيز النفاذ بعد مرور تسعين يوم من تاريخ استلام الاخطار. حررت في ريغا يوم 2026/5/15 من نسختين أصليتين في كل من اللغات اللاتفية والعربية والانجليزية، وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الانجليزي هو المعتمد. عــن حــــكـومــة المملكـة الأردنــية الــهاشــميــة عـن حــــكـومــة جــمـهـوريــة لاتفيا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين وزير الخارجية معالي / أيمن الصفدي معالي/ بايبا براجي

الإحالة

المادة (9) من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6055، ص 2778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية