الجريدة الرسميةالعدد 6055ص 277825 حزيران 2026
(1) تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة وتدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ تلقي الطرفين آخر اشعار من خلال القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
(2) لكلا الطرفين الحق في انهاء العمل بهذه الاتفاقية باخطار خطي يتم ارساله عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الاخر. وفي هذه الحالة فان الالغاء يدخل حيز النفاذ بعد مرور تسعين يوم من تاريخ استلام الاخطار.
حررت في ريغا يوم 2026/5/15 من نسختين أصليتين في كل من اللغات اللاتفية والعربية والانجليزية، وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الانجليزي هو المعتمد.
عــن حــــكـومــة المملكـة الأردنــية الــهاشــميــة
عـن حــــكـومــة جــمـهـوريــة لاتفيا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين
وزير الخارجية
معالي / أيمن الصفدي
معالي/ بايبا براجي