الجريدة الرسميةالعدد 6055ص 277825 حزيران 2026
(1) يُسمح لحملة الجوازات الدبلوماسية سارية المفعول الصادرة عن جمهورية لاتفيا، الدخول لأراضي المملكة الاردنية الهاشمية لعدة مرات ويمكن الاقامة على أراضيها لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما، خلال فترة 180 يوم دون الحصول على تأشيرة دخول. شريطة أن لا يكون الغرض من الاقامة هو العمل والكسب المادي، أو الدراسة او أي نشاطات مدفوعة الأجر.
(2) يُسمح لحملة الجوازات الدبلوماسية سارية المفعول الصادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية الدخول لأراضي جمهورية لاتفيا لعدة مرات ويمكن الاقامة على أراضيها لمدة لاتتجاوز (90) تسعين يوما، خلال فترة 180 يوم دون الحصول على تأشيرة دخول. شريطة أن لايكون الغرض من الاقامة هو العمل والكسب المادي، أو الدراسة او أي نشاطات مدفوعة الأجر.