التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6055، ص 2778
نُشر
25 حزيران 2026
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6055، ص 2778)

المصدر الرسمي ↗

الديباجة

اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية • صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (8771) تاريخ 2026/6/14 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية التي تم التوقيع عليها في مدينة ريغا بتاريخ 2026/5/15 بصيغتها التالية. حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا (المشار إليهما لاحقاً "بالطرفين")، ورغبةً في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المواد 9

المادة (1)

(1) يُسمح لحملة الجوازات الدبلوماسية سارية المفعول الصادرة عن جمهورية لاتفيا، الدخول لأراضي المملكة الاردنية الهاشمية لعدة مرات ويمكن الاقامة على أراضيها لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما، خلال فترة 180 يوم دون الحصول على تأشيرة دخول. شريطة …

المادة (2)

(1) يُمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية سارية المفعول من كلا الطرفين، المعينين في البعثة الدبلوماسية او القنصلية الدخول والاقامة لاراضي الطرف الاخر والمغادرة دون الحصول على تأشيرة وذلك خلال فترة أداء مهامهم. (2) تسري احكام الفقرة (1) من …

المادة (3)

ان الاعفاء من شرط التأشيرة الممنوح بموجب هذه الاتفاقية لا يمس ضرورة التزام مواطني أي من الطرفين حاملين جوازات السفر الدبلوماسية بالتقيد بقوانين وأنظمة كلا الدولتين.

المادة (4)

لكلا الطرفين الحق في رفض دخول أو الغاء اقامة أي من مواطني الطرف الأخر من حملة جوازات السفر الدبلوماسية السارية المفعول في حالة تم اعتباره غير مرغوب فيه.

المادة (5)

(1) يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. (2) في حال إصدار جوازات سفر دبلوماسية جديدة أو معدلة للجوازات الحالية بعد دخول هذه الاتفاقية …

المادة (6)

(1) يحتفظ كلا الطرفين بالحق في إمكانية تعليق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياُ لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام او الصحة العامة. (2) يدخل التعليق حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوم على اعلام الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (7)

يتم تسوية أي خلافات أو منازعات تنشأ عن تفسير بنود هذه الاتفاقية ودياً بين الطرفين عن طريق التشاور أو التفاوض من خلال القنوات الدبلوماسية

المادة (8)

يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال موافقة خطية متبادلة بين الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (9) من هذه الاتفاقية وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (9)

(1) تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة وتدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ تلقي الطرفين آخر اشعار من خلال القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. (2) لكلا الطرفين الحق في …

اسأل مساعدك عن اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لاتفيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية