التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (6)من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6053، ص 2566
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6053ص 256611 حزيران 2026

تنظيم اللجنة وآلية عملها 1- يتم تحديد جدول أعمال كل اجتماع للجنة من خلال تبادل المقترحات عبر القنوات الدبلوماسية على أن يتم هذا التبادل قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل. ويعتمد جدول الأعمال بصورة رسمية في اليوم الأول من انعقاد الجلسة. ويجوز إدراج بنود إضافية خلال الاجتماعات بناءً على اتفاق مشترك بين الرئيسين المشاركين . 2- تتحمل الدولة المضيفة نفقات استضافة اجتماعات اللجنة، ويتحمل كل طرف نفقات وفده المشارك. ويجوز للطرفين الاتفاق على ترتيبات مالية بديلة بموجب تفاهم متبادل .

الإحالة

المادة (6) من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6053، ص 2566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية