التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6053، ص 2566
نُشر
11 حزيران 2026
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6053، ص 2566)

المصدر الرسمي ↗

الديباجة

اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان •صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (8480) تاريخ 24/5/2026 المتضمن الموافقة على (اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان ) التي تم التوقيع عليها في مدينة سمرقند بتاريخ 26/8/2025 ، بصيغتها التالية. إن حكومة الـمملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان، والمشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"، وإذ تأخذان بعين الاعتبار روابط الصداقة والأخوّة التي تجمع بين البلدين، ورغبةً منهما في تعزيز هذه العلاقات، ودعمها، وتوسيع نطاق التعاون بينهما، وانطلاقاً من الإرادة المشتركة لتعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين البلدين واعترافاً بأهمية التعاون القائم على تشريعات كلا البلدين ووفقاً لمبادئ القانون الدولي، فقد اتفقتا على ما يلي:

المواد 9

المادة (1)

إنشاء اللجنة المشتركة يُنشئ الطرفان بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الثنائي (ويشار إليها فيما بعد بـ"اللجنة") بهدف تيسير وتعزيز وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المادة (2)

أهداف اللجنة تتولى اللجنة ما يلي: - تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون واقتراح مبادرات عملية؛ - تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، التجارة الاستثمار، العلوم، الزراعة، التعليم، الثقافة، والسياحة؛ - …

المادة (3)

تشكيل اللجنة واجتماعاتها 1- تتألفاللجنة من ممثلين تعينهم حكومتا الطريفين . 2- يترأس اللجنة من الجانب الأوزبكي معالي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، ومن الجانب الأردني معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة …

المادة (4)

فرق العمل يجوز للجنة إنشاء لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة لدراسة مجالات محددة، والتعاون بشأنها وضمان حسن تنفيذ القرارات والتوصيات المتفق عليها. ويُعرض ما تتوصل إليه اللجان الفرعية/فرق العمل المتخصصة على اللجنة لاعتماده.

المادة (5)

التنسيق والتنفيذ يُبرم الطرفان، عند الحاجة، اتفاقيات أو بروتوكولات أو مذكرات تفاهم منفصلة تُحدَّد من خلالها آليات التعاون في مختلف القطاعات.

المادة (6)

تنظيم اللجنة وآلية عملها 1- يتم تحديد جدول أعمال كل اجتماع للجنة من خلال تبادل المقترحات عبر القنوات الدبلوماسية على أن يتم هذا التبادل قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل. ويعتمد جدول الأعمال بصورة رسمية في اليوم الأول من انعقاد الجلسة. …

المادة (7)

التعديلات يجوز تعديل أو مراجعة هذه الاتفاقية باتفاق كتابي متبادل بين الطرفين، ويبدأ سريان هذا التعديل أو المراجعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه الاتفاقية.

المادة (8)

اتخاذ القرارات، اللغة الرسمية، وتسوية النزاعات 1- تعتمد قرارات اللجنة بالتوافق، ويثبت ذلك بتوقيع رئيسي الوفدين، وتصبح هذه القرارات ملزمة قانوناً بمجرد التوقيع على محضر الاجتماع. 2- اللغة الرسمية للجنة ولجميع وثائقها هي اللغة الإنجليزية. …

المادة (9)

بدء النفاذ، المدة، وإنهاء الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ مؤقتاً من تاريخ توقيعها، وتدخل حيز النفاذ النهائي من تاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يُبلّغ من خلاله كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية …

اسأل مساعدك عن اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية