التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (8)من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6053، ص 2566
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6053ص 256611 حزيران 2026

اتخاذ القرارات، اللغة الرسمية، وتسوية النزاعات 1- تعتمد قرارات اللجنة بالتوافق، ويثبت ذلك بتوقيع رئيسي الوفدين، وتصبح هذه القرارات ملزمة قانوناً بمجرد التوقيع على محضر الاجتماع. 2- اللغة الرسمية للجنة ولجميع وثائقها هي اللغة الإنجليزية. وفي حال حدوث أي خلاف بشان تفسير أحكام هذه الاتفاقية، يعتد بالنص الإنجليزي . 3- تسوى أي نزاعات تنشأ بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ودياً من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين .

الإحالة

المادة (8) من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6053، ص 2566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية