التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (9)من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6053، ص 2566
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6053ص 256611 حزيران 2026

بدء النفاذ، المدة، وإنهاء الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ مؤقتاً من تاريخ توقيعها، وتدخل حيز النفاذ النهائي من تاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يُبلّغ من خلاله كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (5) سنوات، وتتجدد تلقائياً لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها. وإشهاداً على ما تقدم، قام الموقّعان أدناه، بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تم تحريرها في مدينة سمرقند بتاريخ26/8/2025من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية، وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير، يُعتد بالنص الإنجليزي.

الإحالة

المادة (9) من اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6053، ص 2566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية