الجريدة الرسميةالعدد 6053ص 256611 حزيران 2026
بدء النفاذ، المدة، وإنهاء الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ مؤقتاً من تاريخ توقيعها، وتدخل حيز النفاذ النهائي من تاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يُبلّغ من خلاله كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (5) سنوات، وتتجدد تلقائياً لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها.
وإشهاداً على ما تقدم،
قام الموقّعان أدناه، بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تم تحريرها في مدينة سمرقند بتاريخ26/8/2025من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية، وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير، يُعتد بالنص الإنجليزي.