الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391511 آب 2026
دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها وإنهاؤها
يبدأ نفاذ اتفاقية التعاون الإطارية هذه في تاريخ آخر إخطار يبلغ فيه الطرفان خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية بأنهما قد استوفيا المتطلبات الدستورية والقانونية الداخلية الخاصة بكل منهما لهذا الغرض.
تظل اتفاقية التعاون الإطارية هذه سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتُجدد تلقائيًا لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية، بنيته عدم تجديدها قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة المعنية.
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذًا بعد (6) ستة أشهر من استلام الإخطار.
لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ البرامج أو المشاريع التي اتفقعليها الطرفان، والتي سيستمر تنفيذها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تم التوقيع في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ 24/5/ 2026م، في (2) نسختين أصليتين باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة وجود تباينات في تفسير هذه الاتفاقية الإطارية، تكون النسخة الإنجليزية هي النسخة المعتمدة.