التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3915
نُشر
11 آب 2026
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3915)

المصدر الرسمي ↗

الديباجة

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9309) تاريخ 27/7/2026 المتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها في عمان بتاريخ 24/5/2026 بصيغتها التالية. إن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية فنزويلا البوليفارية، والمُشار إليهما هنا لاحقًا باسم "الفريقان"، وإدراكاً منهما للحاجة إلى تمتين العلاقات الودية القائمة بين البلدين، ورغبةً منهما في تعزيز التعاون والعلاقات الودية بين شعبيهما، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة للبلدين، وإدراكاً منهما للحاجة إلى تعزيز التعاون العملي الهادف إلى التنمية الاقتصادية والتقنية لمجتمعاتهما، فقد تم الاتفاق فيما بينهما على النحو التالي:

المواد 11

المادة (1)

الهدف يقوم الطرفان بتطوير التعاون بين البلدين والحفاظ عليه وتيسيره، استناداً إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل للسيادة وتبادل المنافع، مع مراعاة أنظمتهما القانونية الداخلية وأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (2)

مجالات التعاون يشمل التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية مجالات التنمية العلمية التالية: العلمي. الفني. الاقتصادي. المالي. التجاري. الصناعي. الزراعي. الثقافي. التعليمي. أي فئة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة (3)

التعاون المؤسسي يوافق الفريقان على توحيد جهودهما لوضع خطط تعزز التعاون بين المؤسسات والكيانات العامة و/أو الخاصة في كلا البلدين، فضلاً عن المشاركة في المنظمات الاجتماعية ذات الخبرة في مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة الثانية، وفقاً …

المادة (4)

الاتفاقيات التكميلية لأغراض تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين اعتماد صكوك قانونية تكميلية تتناول الجوانب التالية: الأهداف المقترحة. جدول العمل. التزامات كل طرف. التمويل. الهيئات أو الهياكل المسؤولة عن التنفيذ. يتعين …

المادة (5)

لجنة التعاون المشتركة يوافق الفريقان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا البلدين لمراجعة الأنشطة والإنجازات التي حققها الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك أشكال التبادل والشروط المالية والإشراف على تنفيذها. تتألف اللجنة المشتركة من …

المادة (6)

مهام اللجنة المشتركة من أجل تنفيذ نطاق التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية: تعزيز أهداف هذه الاتفاقية وضمان التنسيق السليم بين قراراتها أو توصياتها وتنفيذها. تشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل لتناول …

المادة (7)

مكان انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة وإجراءاتها تعقد اللجنة اجتماعات استثنائية كلما رأت ذلك ضروريًا. يتفق الطرفان على مواعيد اجتماعات اللجنة. يقترح البلد المضيف جدول الأعمال المؤقت لاجتماعات اللجنة. يتولى البلد المضيف مسؤولية إعداد الوثائق …

المادة (8)

التعديلات يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية من الطرفين. وتدخل التعديلات والإضافات حيز النفاذ وفقاً للمادة (11) من هذه الاتفاقية.

المادة (9)

الالتزامات الدولية لا تؤثر هذه الاتفاقية، ولا التدابير المتخذة بموجبها على الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفين فيها.

المادة (10)

تسوية النزاعات يتم التعامل مع أي تساؤلات أو نزاعات قد تنشأ عن تفسير و/أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديًّا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وعبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (11)

دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها وإنهاؤها يبدأ نفاذ اتفاقية التعاون الإطارية هذه في تاريخ آخر إخطار يبلغ فيه الطرفان خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية بأنهما قد استوفيا المتطلبات الدستورية والقانونية الداخلية الخاصة بكل منهما لهذا الغرض. تظل …

اسأل مساعدك عن اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية