التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (11)من اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3915
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391511 آب 2026

دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها وإنهاؤها يبدأ نفاذ اتفاقية التعاون الإطارية هذه في تاريخ آخر إخطار يبلغ فيه الطرفان خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية بأنهما قد استوفيا المتطلبات الدستورية والقانونية الداخلية الخاصة بكل منهما لهذا الغرض. تظل اتفاقية التعاون الإطارية هذه سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتُجدد تلقائيًا لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية، بنيته عدم تجديدها قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة المعنية. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذًا بعد (6) ستة أشهر من استلام الإخطار. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ البرامج أو المشاريع التي اتفقعليها الطرفان، والتي سيستمر تنفيذها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. تم التوقيع في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ 24/5/ 2026م، في (2) نسختين أصليتين باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة وجود تباينات في تفسير هذه الاتفاقية الإطارية، تكون النسخة الإنجليزية هي النسخة المعتمدة.

الإحالة

المادة (11) من اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية