الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391511 آب 2026
مجالات التعاون
يشمل التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية مجالات التنمية العلمية التالية:
العلمي.
الفني.
الاقتصادي.
المالي.
التجاري.
الصناعي.
الزراعي.
الثقافي.
التعليمي.
أي فئة أخرى يتفق عليها الطرفان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391511 آب 2026
الإحالة
المادة (2) من اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3915)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.