التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (6)من اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3915
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391511 آب 2026

مهام اللجنة المشتركة من أجل تنفيذ نطاق التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية: تعزيز أهداف هذه الاتفاقية وضمان التنسيق السليم بين قراراتها أو توصياتها وتنفيذها. تشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل لتناول القضايا المحددة المعروضة على الهيئة المذكورة. مراقبة الأنشطة والبرامج وفقاً لهذه الاتفاقية وتقديم تقارير إلى الطرفين بشأن تنفيذها. العمل كحلقة وصل مع الجهات المعنية في بلدانهما لتيسير تنفيذ هذه الاتفاقية. تقديم التوصية بأساليب جديدة للتعاون بين الطرفين في مجال المعلومات. مراجعة شروط هذه الاتفاقية سنويًا، بناءً على طلب الطرفين.

الإحالة

المادة (6) من اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية