الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391511 آب 2026
مهام اللجنة المشتركة
من أجل تنفيذ نطاق التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية:
تعزيز أهداف هذه الاتفاقية وضمان التنسيق السليم بين قراراتها أو توصياتها وتنفيذها.
تشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل لتناول القضايا المحددة المعروضة على الهيئة المذكورة.
مراقبة الأنشطة والبرامج وفقاً لهذه الاتفاقية وتقديم تقارير إلى الطرفين بشأن تنفيذها.
العمل كحلقة وصل مع الجهات المعنية في بلدانهما لتيسير تنفيذ هذه الاتفاقية.
تقديم التوصية بأساليب جديدة للتعاون بين الطرفين في مجال المعلومات.
مراجعة شروط هذه الاتفاقية سنويًا، بناءً على طلب الطرفين.