التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (6)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3919
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391911 آب 2026

يتعين على الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، تبادل نماذج من جوازات سفرهما العادية السارية المفعول في موعد أقصاه (30) ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. في حال إدخال نماذج جديدة لجوازات السفر العادية أو تعديل النماذج الحالية، يتعين على كل طرف أن يزود الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بنماذج لجوازات السفر الجديدة ومعلومات بشأن استخدامها في موعد أقصاه (30) ثلاثين يومًا قبل بدء استخدامها.

الإحالة

المادة (6) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3919)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية