الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
يحق للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا لشخص او شركة او شراكة او اي شخصية اعتبارية غير تابعة عن حقوق او امتيارمات
او واجباته او التزاماته الواردة هنا بشرط موافقةالسلطة الخطية المسبقة وفي حالة احالة اعطاء مثل هذا التنازل يعفى
المتنازل بالكامل من اي من واجباته او التزاماته ذات العلاقة حسب النسبة المئوية التي تنازل عنها.
يجوز للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا ودون موافقة السلطة عن حقوقه وامتيازاته وواجباته او التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية
للتابع على ان يكون هذا التابع كفؤا ماليا.
ويجب ان تتضمن اداة التنازل هذه احكاما تنص بدقة على ان المنتازل له ملزم بكل بنود الاتفاقية وبأي تعديل او اضافة
كتابية طرأت عليها حتى وقت التنازل.
في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجباتن والمؤوليات بمقتضى هذها لاتفاقية
الا اذا اعفى المقاول من هذه الواجبات والمسؤوليات كتابيا من قبل السلطة واعطت موافقتها على اعفاء المتنازل من الواجبات
والالتزامات.
في حالة التنازل لغير تابع يجب ان تكون جميع الالتزامات المتنازل المطلوبة شرعا والناتجة عن هذه الاتفاقية حتى تاريخ
التنازل قد تمت كما ينبغي او يجب ان يتعهد المتنازل والمتنازل له بالوفاء بأي التزامات غير موفى بها من التزامات
المتنازل الواجبة مجتمعين ومنفردين.
في حالة اكتشاف احتياطيات واختار المقاول تأمين تمويل من مؤسسة ممولة لغايات التطوير يجوز للمقاول ان يتنازل بشكل
يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة الممولة على ان يحصل مسبقا على موافقة السلطة الخطية.
ان كل اداة تنازل نفذت وسلمت وتتضمن تنازلا عن حقوق وامتيازات وواجبات التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة
خلال ثلاثين (309 يوما بعد تاريخ هذا التنازل.
ان اي تنازل بما في ذلك الدخل المتأني من هذا التنازل المتفق ممع احكام هذه المادة، سيكون معفى من اي ضريبة او رسم
او عبء بغض النظر ان استحقت على الدخل او غير ذلك كما سيعفى من ضريبة نقل الملكية او ما شابه ذلك من ضرائب او رسوم
او غير ذلك وسيكون معفى ايضا من اية ضرائب او اعباء او رسوم على رأس مال المقاول او المتنازل له.