الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
حق الاستيلاء
في حالة الطواريء الوطنية للاردن ان تستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان تطلب من المقاول ان يزيد ذلك
النتاج الى الحد الاقصى.
يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطب مسجل مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات نظره
بخصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة.
يتم اي استيلاء على النفط الخام او حقل الغاز نفسه او اية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن ويتم
اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطواريء
على الاردن في حالة وقوع اي استيلاء ان تعوض المقاول بالكالم للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك:
كل الاضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان لا يكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات المشمولة
بهذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة (د) (1).
الدفع الكامل في كل شهر عن كل نفط الكلفة او غاز ا لكلفة المستردة وحصة المقاول من النفط او الغاز ا لمنتج للمشاركة
بالقيمة الجارية والنائمة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة (ج) او المادة الرابعة والعشرين.
تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة (د) هذه بالدولار الامريكي الحر او باي عملة اخرى يتفق عليها الطرفان.