التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

حق الاستيلاء في حالة الطواريء الوطنية للاردن ان تستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان تطلب من المقاول ان يزيد ذلك النتاج الى الحد الاقصى. يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطب مسجل مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات نظره بخصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة. يتم اي استيلاء على النفط الخام او حقل الغاز نفسه او اية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن ويتم اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطواريء على الاردن في حالة وقوع اي استيلاء ان تعوض المقاول بالكالم للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك: كل الاضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان لا يكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات المشمولة بهذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة (د) (1). الدفع الكامل في كل شهر عن كل نفط الكلفة او غاز ا لكلفة المستردة وحصة المقاول من النفط او الغاز ا لمنتج للمشاركة بالقيمة الجارية والنائمة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة (ج) او المادة الرابعة والعشرين. تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة (د) هذه بالدولار الامريكي الحر او باي عملة اخرى يتفق عليها الطرفان.

الإحالة

المادة 16 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية