الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة التاسعة عشرة
القوة القاهرة
(أ) تعفى السلطة والمقاول او اي منهم من عدم تنفيذ او التأخير في تنفيذ اية التزامات غير الالتزام بدفع المال بمقتضى
هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التأخير ناشئ عن قوة قاهرة. وتضاف مدة عدم التنفيذ او التأخير
الى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية مع اي مدة قد تكون ضرورية لاصلاح اي ضرر يقع خلال التأخير المذكور ولتنفيذ
اي التزام يعتمد عليه ولمدة مدة الاتفاقية.
(ب) تشمل " القوة القاهرة" كما تعني في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والقدرة والحريق والاوبئة، والحوادث التي لا
يمكن تجنبها، والاعمال الحربية او الاعمال العدائية الفعلية او الاحوال الناشئة او او التي يمكن ان تستند الى الحرب
او الاعمال العدائية الفعلية (معلنة او غير معلنة) والاضرابات والاعتصامات، الاضرابات المعالية الاخرى والتأخر ف يالنقل
والفيضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات المدنية الاخرى، والحصار والعصيان واعمال الشغب والاضرابات
المدنية الأخرى وتشمل فيما يخص المقاول فقط اعمال سلطة حكومية (سواء صدرت بقانون ام لا) اذا ادت اعمال السلطة الحكومية
الى منع أو تأخير المقاول عن التنفيذ سواء كانت مشابهة لما ورد ذكره اعلاه ام لا وبشرط ان يكون هذا السبب خارج عن
السيطرة المعقولة للسلطة او المقاول كما تكون الحالة.
(ج) يترتب على الفريق المتأثر ان يشعر الفريق الاخر باسرع ما يمكن مبينا عدم التنفيذ او التأخير ومدته المحتملة. ويترتب
عليه كذلك ان يعطى اشعارا حال عودة الاحوال الطبيعية.
(د) يترتب على الفريقين ان يتخذا جميع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التأخير المشار اليه في التنفيذ وان
يقللا من نتائج اي حدث من احداث القوة القاهرة.
(هـ) لا يحق لأي من الفريقين ان يتقدم باي مطالبة ضد الفريق الاخر باية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة.
(و) اذا قطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من واحد او اكثر من الاكتشافات
التجارية المشمولة انئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذه الحالة مرحلة الانتاج المطبقة حتى تعوض الكميات
التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية.
ان عمارة "طاقة الانتاج" لغايات هذا النص تعني كمية البترول الكلية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة
بذلك الاكتشاف او الاكتشافات التجارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول، على ان لا تزيد هذه الطاقة عن الطاقة
القصوى لخط او لخطوط الانابيب الموصول بهذه الابار. ويترتب على المقاول اشعار السلطة خلال التسعين يوما (90) التالية
لأول يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول كما يكون في نهاية كل شهر تقويمي والتي يجب تعويضها
وفق ما ورد اعلاه.