التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

المادة العشرون التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء (أ) في حالة ظهور اي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير، تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم. وباستثناء الامور المذكورة في المادة (20) (ى) يتم التحكيم في عمان / الاردن من قبل (محكم او محكمين) بموجب قانون التحكيم الاردني لعام 1952 او اي تشريع لاحق له ويكون سارية عند نشوء الخلاف. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد حول اجراءات بعض الحالات يترتب على المحكمين ان يضعوا اجراءاتهم الخاصة. (ب) يبدأ التحكيم بان يعطي احد الفريقين اشعارا للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق (سيسمى فيما بعد الفريق الاول) قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور. ويترتب على الفريق الاخر (سيسمى فيما بعد الفريق الثاني) ان يخطر الفريق الاول كتابيا خلال خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تسلم الاشعار المذكور محددا هوية المحكم الذي اختاره. (ج) اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذكر سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية المختصة لتعيين محكم ثان. ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين (30) يوما محكما ثالثا، واذا لم يتم ذلك فان المحكم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكحيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من اي من الفريقين. (د) يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير الأردن او كوريا بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع كل من الاردن وكوريا ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او كوريا او مع فريقي هذه الاتفاقية او تابعيهما. (هـ) يترتب على الفريقين ان يزودا المحكمين بكل التسهيلات (بما في ذلك حق الدخول الى مسرح عمليات البترول) للحصول على اية معلومات تلزم للبت السليم ف يالنزاع وان تغيب او تخلف اي فريق في التحكيم يجب ان لا يمنع او يعيق اجراءات التحكيم في جميع مراحله او اي منها. (و) تستمر العمليات او النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرار اما مستحيلا او غير عملي، وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعويض العادل لصالح المدعي على ان تكون التسعون (90) يوما المخصصة لازالة او البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة الثامنة عشر فقرة (ب) سارية من تاريخ القرار او الحكم. (ز) يجوز تقديم حكم التحكيم إلى اية محكمة لها الصلاحية كما انه يجوز تقديم طلب الى المحكمة المذكورة من اجل الحصول على قبول تقضائي بالحكم وامر للتنفيذ حسبما يكون الحال. (ح)يرغب الفرقاء، حيثما كان مناسبا أن تتضمن القرارات والاحكام تحديدا لزمن تنفيذ الحكم. (ط) تبقى احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية. (ى) اي خلاف يتعلق اساسا بأمور فنية بما فيه الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول تسويتها وديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا للحكم بها نهائيا (الخبير ) ويعين من قبل السلطة والمقاول. تقدم كل من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثر لتولي منصب "الخبير" ، فاذا ظهر اسم مرشح في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو "الخبير" واذا ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار الخبير من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين. واذا لم تكن اي من اسماء المرشحين في قائمة موجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين او اذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجري اختيار هذا الخبير من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية مع الأخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احد الفريقين او كليهما. يجب ان يكون المرشحون اشخاصا مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيب والانتاج او ان يكونوا خبراء في تسعير وتسويق النفط الخام و / أو االغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة اذا تخلف المرشح او لم يكن متواجدا للقيام بدور " الخبير" فيجري اختيار مرشح آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة (20) (ى) بشرط انه اذا كان اسم المرشح الاخر واردا ف يكلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلين عندما يجري اختيار هذا المرشح. تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات اختيرا اي مرشح وتطبق احكام الفقرات (د) (هـ) (ط) اعلاه على اي قرار يتخذه "الخبير" طبقا للفقرة (ى) هذه. (ك) يقيم الموقعون على هذه الاتفاقية علاقتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة. (ل) في حالة نشوء اي خلاف يقتضي تسويته بموجب المادة (20) تبقى مدة الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار او حكم او حل نهائي للنزاع.

الإحالة

المادة 20 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية