التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

ملاحق الاتفاقية ملحق ا وصف المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية ملحق ب خارطة تبين الغطاء والمتاثرة بهذه الاتفاقية والمرسومة في ملحق ا ملحق ج الاجراءات المحاسبية ملخق د الاحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي ملحق و نموذج الكفالة البنكية ملحق ز نموذج كتناب الاعتماد ملحق ر نموذج كفالة الشركة الام تعتبر ملاحق الاتفاقية أ -ب-ج-و-د-ر-ز جزءا منها وستعتبر الا اذا نص على غير ذلك صراحة مساوية في قوانيها واثرها لبنود هذه الاتفاقية

الإحالة

المادة 2 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية