التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

حقوق الامتياز واجله يعين المقاول عضوا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعلمييات بترولية في المنطقة المرصوفة في الملحقين أ ب وينقل البترول المنتج من هذه المنطقة الى نقطة التسليم فيث الاردن ويخزن ويحول هذا البترول ويستخرجه ويتصر به ويبع ويصدر حصته من هذا البترول بما في ذلك نفط الكلفة ويعمد ويبقى في الخارج عائداته من البيعوكذلك يقوم المقاول في ظل اي قواني نمطبقة او قواعد او انظمة شريطة ان لاتكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقيدا من تلك المطبقة في صناعة النفظ الجيدة بكل النشاطات الملائمة التي تساعد على القيام بكل ما ذكر اعلاه بما في ذلك بناء خطوط الانابيب الجسور الطرق محكطات النقل وتجهيزات التخزين والمطارات وانظمة الاتصال عن طريق الراديو و التلفون ومحطات الاقمار الصناعية في اي مكان في الاردن تحكم هذه الاتفاقية من الان فصاعدا كل مصالح وحقوق والتزامات طرفيها ب- تبدا مرحةل التنقيب الاولىة ومدتها سنتان بعد تاريخ النفاذ واذا قدم المقاول خلال ثلاثين يوما على الاقل قبل انتهاء المرحلة الاولى للتنقيب اشعار اخطيا للسلطة بنيته الاستامرا في عمليات التنقيب اشعارا خطيا للسطلة بنيته الاستمرار في عمليات التنقيب في المنتطقة فتبدا مرحلة التنقيب الثانية ومدتها سنتان مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى واذا قدم المقاول خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعار خطيا للسطلة بنية الاستمرار بالتنقيب في المنطقة تبدا المرحلة الثالثة للتنقيب ومدتها سنتان وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في هذه الاتفاقية بعدانتهاء المرحلة الثانية مباشرة وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يتم ان بئر استكشاف بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة لكلن اذا كابن المقاول قدب دا علميات حفر فلي السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال الفترة الممده فتاستمر مرحلة التنقيب الثالثة ثلاثين يومسا بعد اكمال المقاول علمليات اللحفر بمالف يي ذلك اعمال الفحص والتقييم واذا تم نتيجة هذه العلميتات او خلال السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال اية فبترة تمديد لها انشء بئر اكتشاف فتاستمر مرحلة التنقيب الثالثة لسنتين اضافيتين اعتباريا من التريخ الذي كان يجب ان تانتهي فيه المرحلة الثالثة فيها لو لم يتم انشاء بئر اكتشاف وذلك لمتمكن المقاول من القيام بعمليات تاقييم 1- يترتب على المقاولابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف بترول في بئر تنقيب ويجب ان يتضمن الاشعار كافة التفاصيل المتاحىة ويجب تحديد الاشعار بتقريرى يومي حتى يتم اخراج الحفارة من البئر 2- بعد ارسال اشعار الاكتشاف طبقا للفقر ا اعلاه يتوجب على المقاول ارسال اشعار اخر الى السطة ببلغها فيه ان كان المقاول يعتبر تبئر التنقيب الذي تم فيه الاكتشاف بئرا اكتشافها ويرسل هذا الاشعار خلال ثلالثين يوما من اكتمال التقييم الفني لنتائج اختبر هذا الاكتشاف على ان لايتجاوز ذلك باي حال من الاحوال فترة ستة اشهر من تاريخ الاكتشاف 3- اذا كان اشعار المقاول طبقا للفقرة 2ج اعلاه ينشي بئرا اكتشافها فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن تحضير ومراجعة خطة تقييم وبرنامج عمل ميزانية وبرنامج تقييم وبحثها مع لجنمة التنقيب الفنية لتحديد ما اذا كان هذا الاكتشاف يستحق التطوير التجاري اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة وتقدير اسعار النفظ الحخام وكافة الامور الفنية والاقتصادبة الاخرى ذات العلاقة وخلال عشرىة لايام من تسليمها الاشعار يجب على لجنة التنقيب الفنية ان تجتمع لمناقشة تقرير التنقيب هذا وبعد هذه المناقشات وفي موعد لايتجاوز 45 يوما بعد تقديم برنامج التقييم المقترح يجب على لجنة التنقيب الفنية ان تقدم تقريرا الى المقاول موصية باي تغيير على برنامج التعييم والاسباب الموحجبة له وعلى المقاول ان يدخل اي تعجديلات مثل هذه كما يراه مناسبا وعليه تقديم برنامج تقييم نهائي للجنة التنقيب الفنية بخصوص اكتشاف نفظي محفوط بحالة بحث انه لظروف خاصة يحتاج لفقة اطول لعمل برنامج تقييم يجب ان يتم برنامج التقييم خلال فترة ثماينة عشر شهرا من تاريخ الغاء بئر الاكتشاف 4- خلال تسعين يوما بعد اكمال برنامج التقيم يزود المقاول السلطة بتقرير وافي وشامل حول برنامج التقييم وقرار المقاول فيما اذا كان لالاكتشاف يشكل اكتشافا تجاريا ام لا ويعتبر الاكتشاف الذي يحدد المقاول فيما اذا كان الاكتشاف بشكل اكتشاف تجاريا ام لا يوعتبر الاكتشاف الذي يحججه المقاوةل بانه يستحق التطوير التجار ياكتشافا تجاريا وسيكون تارخ التحديد هذا هو تاريخ الاعلان عن اكتشاف تجاري يمكن ان يتكون الاكتشاف التجاري من مكن واحد او من مجموعة من المكامن تستحق التطوير التجاري فاذا كان القرار ايجابيا فيتوجب على المقاول والسلطة ان يحددا المنطقة التي تشمل منطقة الانتاج ويجب على المقاول ان يقدم للسلطة في نفس الوقت الذي يعملهلاا فيه بالاكتشاف الانتاج وستكون خطة التكطوير المقدمة على هذا النحو مستنجدة الى قواعد هندسية واقتصادية سليمة طبقا للاساليب الدولية المقبولة في صناعة البترول رسمية لتحقيق النص فائجدة وافضل توقيت لاستخدام البترول في منطقة الانتاج 5- يترتب على السلطة والمقاول ان يجتمعا ويتدارسا معا "خطة التطوير" المقترحة خلال ستين (60) يوما من تقديم الخطة من قبل المقالو، واذا لم يتفق الطرفان على " خطة للتطوير " خلال مائة وثمانين (180) يوما بعد تاريخ تقديم "خطة التطوير " المقترحة فيجوز لاي فريق احالة الموضوع للقرار طبقا للمادة عشرين (ي) ، ويكون القرار المتخذ طبقا للمادة عشرين (ي) نهائيا فيما عدا انه يحق للمقاول اشعار السلطة خلال ستين يوما من هذا القرار بانه يحق للمقاول اشعار السلطة خلال ستين يوما من هذا القرار بانه لم يعد يعتبر الاكتشاف "اكتشافا تجاريا" وبعد ذلك وفي اي وقت خلال سنة من تاريخ الاشعار يجوةز للسلطة ان تطلب من المقاول التخلي عن مصالحه في " منطقة الانتاج " التي يرتبط بها الاكتشاف. ويترتب على المقاول التخلي عن مصالحه بعد طلب السلطة مباشرة واذا طلبت السلطة من المقاول التخلي عن مصالحه في "منطقة الانتاج" طبقا للجملة السابقة فلا يجوز للسلطة ان تمنح اي طرف ثالث حقوق في منطقة الانتاج مدة بنفس الشروط او بشروط افضل من تلك الممنوحة للمقاول فيما لو لم يتخل المقاول عن "منطقة الانتاج" قبل ان تعرض هذه الحقول على المقاول اولا بالنسبة لاكتشاف الغاز سيكون قرارا المقاول المشار اليه في الفقرة (ج) (2) اعلاه يتضمن ما اذا كان بئر الاكتشاف قادرا على انتاج الغاز بكميات تجارية ام لا. وان قرارا ايجابيا يستلزم اجراءات العمليات التجارية للغاز كما هو بفصل المادة الرابعة والعشرين. اذا ما قرر المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه بخصوص اكتشاف معين بأن بئر التنقيب الذي تم فيه الاكتشاف ليس بئرا اكتشافيا في حالة النفط الخام او ان بئر الاكتشاف في حالة اكتشاف الغاز لا يعتبر قادراً على انتاج الغاز بكميات تجارية او ان اكتشاف النفط الخام ليس اكتشافا تجاريا طبقا للفقرة (ج) (4) يزود المقاول السلطة بتوصيته فيما يتعلق بذلك القرار مع تغسير مفصل لقراره السلبي. وسيحدد هذا التقرير الخطوات المستقبلية ان وجدت او الشروط التي يعتقد المقاول بأنها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف تجاريا. في الحالات التي لا تتفق فيها السلطة مع رأي المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه من حيث اعتبار بئر التنقيب الذي تم فيه اكتشاف النفط الخام ليس بئرا اكتشافيا او ان البئر الاكتشافي غير قادر على انتاج الغاز بكميات تجارية او حيث لا توافق السلطة على قرار المقاول المبلغ للسلطة بموجب الفقرة (ج) (4) اعلاه بعد "برنامج التقييم" الذي قام به المقاول من ان اكتشافا للنفط الخام لا يشكل "اكتشافا تجاريا" فإنه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف بنهاية "مرحلة التنقيب" الجارية الا اذا التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من "فترة التنقيب" بالقيام "بعمليات تنقيب" في المنطقة التي تحتوي على الاكتشاف او المنطقة المجاورة لها واما ان وافقت السلطة بعد مراجعة برنامج الاكتشاف المقترح من المقاول للمرحلة التالية على ان مثل عمليات التنقيب هذه كافية للسلطة تسمح للمقاول بالاحتفاظ بالمنطقة. يجوز للسلطة ان تمنح المقاول فترة تمديد اتثنائية لفترة التنقيب اذاطلب المقاول ذلك في اي وقت قبل ستين (60) يوما على الاقل من نهاية فترة التنقيب الثالثة او في اي وقت قبل انتهاء فترة التمديد بموجب الفقرة (ب) اعلاه. ويجري اتفاق متبادل بين السلطة والمقاول على مدة التمديد الاستثنائي وذلك الجزء منطقة العقد الذي سيحتفظ به والشروط الاخرى للتمديد الاستثنائي. بغض النظر عن احكام الفقرة (ج) اعلاه اذا اعلن المقاول عن "اكتشاف تجاري" خلال اي مرحلة من "فترة التنقيب" او اي تمديد لها كيفما يكون الحال فيتبع "فترة التنقيب" "فترة تطوير" من تاريخ ذلك الاعلان يخص المنطقة التي تتواجد فيها المخزونات البترولية التي تشكل واحدا او اكثر من الاكتشافات البترولية وحتى تاريخ الانتاج التجاري الاولي من كل "اكتشاف تجاري" على التوالي. بعد تاريخ اعلان "اكتشاف تجاري" فإن حقوق والتزامات المقاول بخصوص التنقيب ستستمر وفقا لما جاءت في المادة الرابعة ادناه. ولكن اذا تخلى المقاول بموجب ا لمادة الخامسة لاحقا عن كل المنطقة الاصلية باستثناء مناطق الانتاج فلن يكون على المقاول اي التزام اخر للقيام بعمليات تنقيب بموجب هذا الاتفاق شرط ان يكون قد قام بأداء التزامات العمل لمرحلة التنقيب لاجارية والتي جرى خلالها التخلي. يكون اجمالي فترة التطوير وفترة الانتاج لكل "اكتشاف تجاري" خمسة وعشرين (25) عاما من تاريخ الاعلان عن مثل هذا "الاكتشاف التجاري". يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية. ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه بموجب المادة (7)(أ) من هذه الاتفاقية. توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج بخصوص النفط الخام لمدة خمسة سنوات اضافية وبخصوص الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية اذا قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال مدة لا تقل عن ستين (60)يوما قبل انتهاء فترة الانتاج تخضع المادة الاضافية لنفس احكام هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية