الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة السابعة والعشرون
مساعدات السلطة
توافق السلطة على توفير المعرفة التالية للمقاول:
أ) يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح
العمل والتأشيرات من الحكومة الأردنية وجميع الموافقا ت او الحقوق الأخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى
هذه الاتفاقية.
ب) يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في
الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتبية باسم
السلطة.
ج) في حالة عدم التوصل الى ترتيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتأثرين يترتب على السلطة ان تمارس بواسطة الاردن
حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك مطلوبا من اجل المعمليات البترولية في هذه الحالة
يترتب على المقاول ان يسدد للسلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه.
د) يترتب على السلطة اذا طلب المقاول ذلك ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف
المعقولة للمثل او الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدما.
هـ) على السلطة ان تساعد المقاول في الحصول على الاعفاءات الجمركية واية اعفاءات اخرى حسبما يكون ضروريا بموجب المادة
الرابعة والثلاثين من هذه الاتفاقية.
و) على السلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءات الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل
في الاردن.