الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الثامنة والعشرون
تزويد الطلب الداخلي
أ) يترتب على المقاول ان يزود وللمدة التي تطلبها السلطة وبعد اقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط العام اللازم
لتزويد الطلب الداخلي في الاردن، وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية.
ب) تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الأردن (1) كامل المتطلبات الداخلية في الأردن خلال السنة الشمسية
المعنية مخفضة ب (2) كل النفط الخام الذي يتم انتاجه في الأردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة، مع الرصيد المتبقي
مضروبا في (1) مجمل استحقاق المقاول من النفط الخام من المنطقة للسنة الشمسية المذكورة ومقسوما على (ب) كامل كمية
استحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الأردن خلال المدة المذكورة شريطة ان حصة المقاول النسبية من التزاماته
لتزويد الطلب الداخلي لا تتجاوز خمسين بالمائة (50%) من اجمالي استحقاقات المقاول من النفط الخام المنتج في المنطقة
لتلك السنة الشمسية.
ج) اذا طلب الى المقاول ان يبيع جزءا من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فان احكام التقييم ذات العلاقة في المادة 7
(ج) تطبق، ويترتب على السلطة ان تدفع للمقاول خلال ثلاثين يوما بعد التسليم بالدولارات الأمريكية.
د) في حالة عدم الدفع خلال خمسة عشر يوما بعد تاريخ الاستحقاق المشار اليه في البند (ج) اعلاه يحق للمقاول ان يوقف
التسليمات الى السلطة وان يصدر بشكل حر الكميات ذات العلاقة من النفط الخام حتى يتم استيفاء جميع المدفوعات السابقة.
هـ) حيث انه من الجائز ان يكون للمقاول التزاماته طويلة الأجل للبيع، يترتب على السلطة ان تعطي المقاول اشعارا مسبقا
بما لا يقل من ربعين (2) سنويين شمسيين عند ممارسة حقها بمقتضى المادة الثامنة والعشرين، وان تضمن الاشعار حجم مستحقات
المقاول المطلوبة والنوعية المحددة المرغوب فيها ( حيث يتم انتاج اكثر من نوعية من النفط الخام في المنطقة) والمدة
التي سيتم خلالها شراء النفط الخام المذكور ويترتب على الفريقين ان يبرما اتفاقية لمبيعات النفجط الخام لتغطية الشراء/
البيع المذكور متضمنة الشروط التجارية المعتادة.