التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

المادة الثانية والثلاثون كتاب الاعتماد والكفالات أ) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء وبشكل اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (و) كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحل التنقيب الاولى من فترة التنقيب بموجب مالمادة الرابعة من هذه الاتفاقية. وتكون قيمة كتاب الاعتماد مليون ونصف ( 1.500.000) دولا امريكي. وهذا المبلغ منذ الوقت الذي تكون فيه التزامات نالعمل مليون ونصف (1.500.000) دولا امركي او اقل سيخفض تلقائها لتساوي حجم التزامات العمل التي لم تنفذ انذاك من قبل المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى، وبدون الاخلال بالاجراءات المشار اليها في الملحق (و) من هذه الاتفاقية. ويلغى كتاب الاعتماد تلقائها دون الاخلال بالاجراءات المذكورة ف ياملحق (و) من هذه الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه. ب) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالة من الشركة الام وبشكل اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (د).

الإحالة

المادة 32 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية